وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1و2) مجرد ذلك مع العلم بعدم مانعية هذه الاشياء من وصول الماء الى الثياب لا يضرّ بتطهير الثياب، وهذه الاشياء محكومة بالطهارة مع الشك بنفوذ الماء النجس الى باطنها، وعلى اي حال يكفي غسل ظاهرها مع العلم بنفوذ الماء فيها للحكم بطهارتها.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا غسّل ثوبه المتنجّس، ثُمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب، إلّا إذا كان حاجباً عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيُحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع، وكذا إذا شكّ في حاجبيّته، نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كلِّ حال، إلّا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 474.
دمتم موفقين لكل خير