إذا نعم، هل تصبح الزوجة أم للطفل ومحرمة عليه ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
لا مانع منه في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبيل النظر واللّمس المحرّمين.
وهل ينتسب الولد إلى صاحبة البويضة أم إلى صاحبة الرحم؟
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا ولد جنين بهذه الطريقة، فيُلحَق بصاحبي النطفة والبويضة. ويشكل إلحاقه بصاحبة الرحم؛ فتجب مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب الشرعية بين الطفل وصاحبة الرحم. نعم هي من محارمه من جهة كونها أختا لأمه.
وعلى كلّ حال لا تصبح صاحبة البويضة من محارم صاحب النطفة فهي ما زالت أجنبيّة عنه.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها. ولا بدّ من الاحتياط في المحرميّة بين المولود وبين صاحبة البويضة بأن تتحجّب منه ولا يتزوّج من بناتها ــ مثلاً، ووفي مفروض السؤال تثبت المحرميّة بين الولد وبين صاحبة البويضة أيضا. (إما هي أمه أو أخت الأم)
وعلى كلّ حال لا تصبح صاحبة البويضة من محارم صاحب النطفة فهي ما زالت أجنبيّة عنه.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): الموقع الرسمي + فقه الولي - أحكام النظر (1/2).
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): الفقه للمغتربين: التلقيح الصناعي، حضانة البويضة، وموانع الإنجاب + المسائل المنتخبة، مستحدثات المسائل، أحكام التلقيح الصناعيّ مسألة 67,68 + الموقع الرسمي + منهاج الصالحين، ج3، النسب.
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google