هل تسقط الزكاة عن صاحبها إذا اقترن دفعها إلى مستحقها مع الرياء؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحقّ أو الحاكم الشرعيّ أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، بقيّة أحكام الزكاة، 1163.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز، ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء- مثلًا- حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر عدم إجزاءه.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google