menu search
brightness_auto
سلام عليكم
كم مرة يجب تطهير الملايس والاواني. والطشت عن البول عند السيد الخامنائى
وهل تعتبر غسلة إزالة عين النجاسة هي الغسلة الأولى

واذا كنت اقلد السيد السيستاني هل يمكن اطهر بنفس طريقة السيد الخامنائي في تطهير الملابس والاواني عن البول
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

يجب على كلّ مكلّف أن يعمل بفتوى مرجعه في جميع اعماله ومنها الطهارة والنجاسة.

تطهیر الأوانی:

لتطهیر الإناء المتنجّس، یجب غسله بالماء القلیل ثلاث مرّات، وأمّا بالکرّ والجاری فیکفی مرّة واحدة.

الإناء الذی شرب الکلب فیه ماءاً أو سائلا آخر، أو لعقه، یجب تعفیره أولاً بالتراب، ثم غسله بالماء، وإذا غُسل بالماء القلیل یجب غسله مرتین بعد تعفیره.

الإناء الذی یشرب فیه الخنزیر طعاماً سائلاً أو ماءً یجب غسله سبع مرات، ولا یجب تعفیره بالتراب.

تطهیر غیر الأوانی:

تطهر الشیئ المتنجّس بعد زوال عین النجاسة منه بغمسه فی الماء الکرّ والجاری أو غسله بماء الأنبوب المتّصل بالکرّ مرّة واحدة، بحیث یستولی الماء علی جمیع المواضع المتنجّسة. وفی مثل السجاد والثوب وما شابه یجب بعد غمسه فی الماء تحریکه أو عصره علی الأحوط وجوباً، نعم لا یجب أن یکون العصر أو التحریک خارج الماء بل یکفی حصول ذلک داخله.

المتنجّس بالبول یطهر بعد زوال عین النجاسة منه بغسله مرّتین بالماء القلیل، وأمّا المتنجّس بغیر البول فیکفی بعد زوال عین النجاسة منه غسله بالماء القلیل مرّة واحدة.

یشترط فی التطهیر بالماء القلیل فصل ماء الغسالة من الشیء المراد تطهیره، وإذا کان قابلاً للعصر کاللباس والبساط ونحوهما فیشترط عصره أو ما یقوم مقامه.

ملاحظة

- لا یشترط فی تطهیر السجّاد المتنجّس ونحوه بماء الأنابیب فصل ماء الغسالة، بل یطهر بمجرّد وصول الماء إلی المکان المتنجّس بعد زوال عین النجاسة منه وانتقال الغسالة من موضعها بواسطة الضغط بالید علی السجاد أثناء اتّصال الماء به.

- إذا وضع الثوب المتنجّس فی الإناء واستولی علیه الماء المتّصل بالکرّ، فإنّ الإناء والماء والشعیرات المنفصلة من الثوب والتی تطفو علی وجه الماء وتخرج معه عند إفراغ الماء، فهذه کلّها طاهرة، وطبعاً کما ذکرنا سابقاً، یجب علی الأحوط فی الثوب ونحوه العصر أو التحریک.

- لتطهیر الثیاب بالغسّالة الکهربائیة یکفی غسلها مرة واحدة بالماء المتصل بالکرّ بعد زوال عین النجاسة، وأیضاً تطهر إذا کان داخل الغسالة طاهراً قبل وضع الثیاب فیها وغُسلت مرتین بالماء القلیل وتمّ عصرها بالطریقة المعتادة.

المصدر: الرسالة التعليميّة، الطهارة، المطهرات (1).


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

يجب على كلّ مكلّف أن يعمل بفتوى مرجعه في جميع اعماله ومنها الطهارة والنجاسة.

اللباس أو البدن المتنجّس بالبول يطهر بغسله بالماء الجاري مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتين إذا غسل بالماء القليل،  وكذلك إذا غسل بغيره - عدا الجاري - على الأحوط وجوباً، ولا بُدَّ في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة، ولا يعتبر ذلك في الغسل بغيرهK وأمّا غيرهما من المتنجّسات عدا الآنية فيطهر بغسله مرّة واحدة مطلقاً، وكذا المتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني، فإنّه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأُولى.

- الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.

- إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير وإن لم ‏يبقَ فيه شيء يصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ يغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.

- يجب في تطهير داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات، وكذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجّس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّى إذا غسل في الكرّ أو الجاري أو المطر على الأحوط لزوماً، هذا في غير أواني الخمر، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولى أن تغسل سبعاً.

-التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ المتنجّس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، وأمّا التعدّد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه مطلقاً على الأحوط لزوماً، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجّس بولوغ الكلب.

المصدر: منهاج الصالحين، ج1، المطهرات.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
اذا ازلت النجاسة من الملابس بالماء الكر وعصرتها (الغسلة الأولى) هل يجب ان اطهر يدي قبل اغسل الملابس غسلة التطهير ؟
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدس سره):

الغسل بالماء الكر لا يحتاج الى التعدد وعليه فمع زوال عين النجاسة والعصر في المرة الأولى قد طهر اللباس واليدين.

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

في غير البول لا يحتاج التطهير الى تعدد ويكفي أن تزول عين النجاسة ويتحقق العصر في المرة الأولى ليحكم على اللباس واليدين بالطهارة.

نعم، لو كانت النجاسة هي البول فالأحوط وجوبا التعدد، ولكن هذا لا يعني وجوب غسل اليدين منفصلا عن اللباس قبل الغسلة الثانية.

thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
السلام عليكم
هلا تفضلتم علينا بالتوضيح اكثر جزاكم الله خير
عند سماحة القائد هل الحكم عند تطهير الملابس بالماء الكثير بعدم حاجته للتعداد ينطبق على جميع النجاسات بما فيها البول ؟
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم، صحيح حيث لم نفصل لكم بين أنواع النجاسات فالحكم في الجميع واحد. ولو كان هناك فرق بين أنواع النجاسات لفرقنا لكم بينها وبيّنا لكم حكم كل نوع من النجاسات كما فعلنا ذلك عند بيان جواب سماحة السيد السيستاني حفظه الله.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...