menu search
brightness_auto
سلام عليكم
1. ما هو حكم طلاق المجنون؟ وهل يصح طلاقه إذا كان جنونه أدوارياً؟
2. ما هو حكم طلاق ولي المجنون المُطبق (الأب أو الجد) عن زوجته؟ وماذا يشترط في ذلك؟
3. في حال عدم وجود الأب أو الجد، مَن له الحق في تطليق زوجة المجنون المُطبق؟
4. هل يصح لولي المجنون الأدواري أن يطلق عنه؟ ومتى يقع طلاق المجنون الأدواري صحيحاً؟
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

ج1) لا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.

ج2-3) يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعيّ.

ج4) أمّا المجنون الأدواريّ فلا يصحّ طلاق الوليّ عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته

المصدر: منهاج الصالحين، ج3، شروط المُطلِّق والمُطلَّقة والطلاق.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

ج1) يشترط في الزوج المطلّق: العقل فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه.

ج2-3-4) لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح؛ فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه.

المصدر: تحرير الوسيلة، الطلاق، شروطه.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...