هل يجوز الزواج و هل يمكنني كتب الكتاب بالمحكمه السنية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) الزواج من المخالف -سواء أكان دائما أو منقطعا- إذا كان فيه خوف الخطر على مذهبها أو ترتب المفسدة عليه فلا يجوز. ويشترط للتزوج بالفتاة البكر موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها على الأحوط وجوبا.
ج2) يجوز العقد في المحكمة السنية مع التلفظ بالصيغة الصحيحة.
المصدر: استفتاء خاص + الموقع الرسمي: 1، 2.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبيّ زواجا دائما على كراهة، نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدّي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعيّة وفق مذهب الإماميّة، وأما الزواج المنقطع فيجوز إذا كان يعتقد المخالف بصحّة هذا الزواج على وفق مذهبه.
ويشترط للتزوج بالفتاة البكر موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.
ج2) يجوز العقد في المحكمة السنية مع التلفظ بالصيغة الصحيحة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، الكفر وعدم الكفاءة، م 215 + الموقع الرسمي
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google