وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1- ليس الربح محدّداً بنسبة معيّنة، ولكن ينبغي مراعاة الإنصاف وعدم أخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
2- لو باع المشتري على أنه سعر السوق، فهنا لا تبطل المعاملة والبيع ولكن يثبت للمشتري خيار الغبن، ويشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً.
3- ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخيّر بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّى، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح وسقط الخيار، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
4- هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بكيفيّة تصرفكم بالعين التي إشتريتموها، وذكر التفاصيل كلها يوجب الإطالة، فإن امكنكم إرسال سؤال جديد يوضح لنا ما نوع البضاعة التي إشتريتموها وما نوع التصرف الذي تصرفتموه، فيكون ذلك أسهل علينا وعليكم. أو يمكنكم مراجعة المصدر المرفق أدناه لمعرفة الحكم
المصدر: الموقع الرسمي + منهاج الصالحين، ج2، خيار الغبن، م 135
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1- لیس لذلك حدّ معیّن ، فلا بأس فیه، ما لم یصل إلی حدّ الإجحاف، ولم یکن علی خلاف مقررات الحكومة. ولكن الأفضل، بل المستحب، أن یكتفي بربح یفي بمؤنته.
2- لو باع المشتري على أنه سعر السوق، فهنا لا تبطل المعاملة والبيع ولكن يثبت للمشتري خيار الغبن، ويشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً.
3- ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه إلاّ فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.
4- هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بكيفيّة تصرفكم بالعين التي إشتريتموها، وذكر التفاصيل كلها يوجب الإطالة، فإن امكنكم إرسال سؤال جديد يوضح لنا ما نوع البضاعة التي إشتريتموها وما نوع التصرف الذي تصرفتموه، فيكون ذلك أسهل علينا وعليكم.
المصدر: أجوبة الاستفتاءت، البيع، مسائل متفرقة في التجارة، س1612 + خيار الغبن، س 1563
دمتم موفقين لكل خير