لديَّ حبيبة وهي بنت شهيد، وليس لها وليّ، فاتفقنا على عقد زواج فضولي، فذكرت هي الصيغة بقولها: "زوجتك نفسي على مهرٍ هو ما تحكم به أنت"، فأجبتها: "قبلت".
صرنا نلعب معًا، دون حصول دخول، ثم حصلت بيننا مشكلة، فقالت لي: "عقدنا باطل ولا زواج بيننا"، وأنا لم أطلقها.
فأسأل:
1. هل عليَّ مهر؟ وإن كان، فكم مقدارُه؟
2. هل تحتاج إلى طلاقٍ لتصبح مستقلّة؟ أم أن العقد باطل من الأصل؟
3. ما حكم هذا العقد؟
4. كنا نخطّط لزواجٍ جديد نحدّد فيه مهرًا، فهل يجب عليَّ أن أعطيها هذا المهر الذي قررتُه لذلك الزواج الجديد، رغم أنه لم يقع؟
