وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لتطهیر الإناء المتنجّس، یجب غسله بالماء القلیل ثلاث مرّات، وأمّا بالکرّ والجاری فیکفی مرّة واحدة.
الإناء الذی شرب الکلب فیه ماءً أو سائلا آخر، أو لعقه، یجب تعفیره أولاً بالتراب، ثم غسله بالماء، وإذا غُسل بالماء القلیل یجب غسله مرتین بعد تعفیره.
الإناء الذی یشرب فیه الخنزیر طعاماً سائلاً أو ماءً یجب غسله سبع مرات، ولا یجب تعفیره بالتراب.
وهذا لا يجري على ما في الإناء من خضار أو فواكه.
المصدر: الرسالة التعليميّة، الطهارة، المطهرات (1)
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير وإن لم يبقَ فيه شيء يصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ يغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
- الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، ولا يسقط التعفير به على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
- يجب أن يكون التراب الذي يعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
- يجب في تطهير داخل الإناء المتنجّس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات، وكذا من موت الجُرَذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجّس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرّات حتّى إذا غسل في الكرّ أو الجاري أو المطر على الأحوط لزوماً، هذا في غير أواني الخمر، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات مطلقاً والأولى أن تغسل سبعاً.
وهذا لا يجري على ما في الإناء من خضار أو فواكه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، المطهرات، م 457 إلى 460
دمتم موفقين لكل خير