menu search
brightness_auto
في مسجد القرية، وبعد استخدام البوصلة وأدوات أخرى (منها رسم خط مستقيم من موقع المسجد إلى الكعبة)، تبيّن أن اتجاه القبلة المعتمد حاليًا في المسجد منحرف بدرجة واضحة عن الاتجاه الصحيح للقبلة.

وقد أُبلغ إمام الجماعة بهذا الانحراف، لكنه لم يقتنع بالأدلة المقدمة، وما زال يصلي بالناس وفق الاتجاه القديم.

1. فما هو حكم الصلاة خلف هذا الإمام مع العلم بانحراف القبلة؟


2. وهل تجوز الصلاة جماعةً في هذه الحالة، أم يجب على المصلين تعديل الاتجاه؟


3. وهل يجب إعادة الصلوات السابقة إن ثبت انحراف القبلة فعلاً؟


4. وهل يجوز لمن تيقن من الانحراف أن يصلي فرادى في المسجد (في مؤخرة الصفوف أو زاوية من المسجد) بحيث يكون اتجاهه صحيحًا لكنه لا يصلي مع الجماعة؟
البلد: جنوب لبنان
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

ج1) في مفروض السؤال يجوز إذا کان اختلافهما یسیراً، بحیث لا یضرّ بهیئة الجماعة، و لا یکون بحدّ الاستدبار أو الیمین و الیسار.

ج2) كل يعمل بوظيفته من تشخيص القبلة.

ج3) إذا تحقّق المصلّی من جهة القبلة ثمّ تبیّن خطؤه، فإذا كان الانحراف إلى يسار القبلة أو يمينها بصورة كاملة (90 درجة) أو أكثر وجب القضاء، وإذا كان أقل من 90 درجة لا يجب.

ج4) لا یجوز الإتیان بالصلاة فرادی عند إقامة الجماعة فیما إذا کان ذلك یعدّ تضعیفاً لصلاة الجماعة أو إهانة وهتکاً لإمام الجماعة الذی یعتقد الناس بعدالته، ولكن ليست الصلاة باطلة.

المصدر: استفتاء خاص + رسالة في الصلاة والصوم - الصلاة - القبلة - م 46 + تحرير الوسيلة - الصلاة - مقدمات الصلاة - المقدّمة الثانية في القبلة + الموقع الرسمي


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

1 + 2) يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

3) مَنْ صلّى إلى جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبيّن الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظانّ والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم ‏يكن معذوراً في جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

وأما إذا تجاوز انحرافه عن القبلة عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا في الجاهل بالحكم (بأن كان إنحرافه عن القبلة لجهل منه بوجوب الإستقبال) فإنّه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.

4) إذا لم يكن فيه هتك لإمام الجماعة فلا إشكال وإلا فإذا كان فيه هتك لإمام الجماعة ولم يكن مستحقاً للهتك فتحرم الصلاة ولا تبطل.

المصدر: المسائل المنتخبة، شروط الإمامة، الشرط 9 + منهاج الصالحين، ج1، القبلة، م 516 + المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...