وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- إنّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحبّ، والواجب منها على أقسام ثلاثة:
- القسم الأوّل: حقّ الزوج على الزوجة، وهو أن تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعيّ، وأيضاً أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاستمتاع بها بل مطلقاً.
- ينبغي للرجل أن يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك، بل يجب عليه ذلك بمقدار ما يقتضيه الإمساك بالمعروف، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
- لا يحرم على الزوجة سائر الأفعال - غير الخروج من البيت - بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّه في الاستمتاع منها.
- لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش، وإن كان يستحبّ لها أن تقوم بذلك.
- القسم الثاني: حقّ الزوجة على الزوج، وهو أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه على ما سيأتي تفصيله، وأن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعيّ، وأن لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة، وأن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر على ما تقدّم في المسألة التاسعة.
- إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
- القسم الثالث: حقّ كلّ من الزوجين على الآخر، وهو (القَسْم) أي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كلّ أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله، فهذا حقّ مشترك للزوجين، يجوز لكلٍّ منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الإجابة، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه، بخلاف الحقوق المختصّة بكلٍّ منهما، فالنفقة مثلاً حقّ للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو أنفق، والتمكين مثلاً حقّ للزوج يجوز له التخلّي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكّنت الزوجة بخلاف حقّ القَسْم.
- المقدار الواجب من القَسْم هو المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بأن ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ذلك ولكنّه لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط وجوباً.
- لا يثبت حقّ المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، ويسقط بالسفر وليس له قضاء.
تنبيه: وهناك بعض التفاصيل المتعلّقة بهذه الاحكام لا يمكن ذكرها كلّها هنا.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، حقوق الزوجيّة
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
من حقوق الزوجة في الإسلام:
- يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فالنفقة من حقوقها على زوجها. نعم، لا تجب لها النفقة مع نشوزها.
- يجب على الزوج أن يعامل زوجته بإحسان، وأن يغفر لها إذا جهلت، فلا يجوز له أن يهينها، ولا أن يهتك حرمتها، فلا يقبّح لها وجهاً. وإذا أخطأت فعليه أن يغفر لها.
- تستحقّ الزوجة على زوجها العلاقة الزوجيّة الخاصّة (الجماع) مرّة على الأقلّ كلّ أربعة أشهر، فلا يجوز للزوج أن يترك جماعها أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها أو لعذر، فإذا كان معذوراً يجوز الترك ما دام العذر موجوداً.
- إذا كان للرجل زوجة واحدة فلها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة، ولا يجب المبيت عندها في كلّ أربع ليالٍ ليلة، ولكنّ اللازم أن لا يهجرها، وأن لا يتركها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا مطلّقة.
- إذا كان للرجل أكثر من زوجة فإن بات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإنّ كنّ أربع زوجات وبات عند إحداهنّ ليلة طاف على غيرها، لكلّ منهنّ ليلة، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض.
- إذا لم يكن للزوج أربع زوجات يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن كان عنده زوجتان يجوز أن يبيت عند إحداهما ثلاث ليال، وعند الأخرى ليلة، فإنّ لها ليلة من أربع، وللأولى ليلة، فيبقى له ليلتان يجوز له أن يبيتهما عند الأولى، ويجوز أن يعطي لكلّ واحدة ليلتين، ويجوز أن يبيت الليلتين في مكان ثالث، وهكذا.
من حقوق الزوج في الإسلام
- يحقّ للزوج (الذي دفع لزوجته ما تستحقّه من مهرها) أن يستمتع بزوجته بجميع الاستمتاعات التي يرغبها، وفي جميع الأوقات. نعم، هناك حالات كما لو كانت محرمة او في أثناء الحيض، فتسقط إمّا جميع الإستمتاعات أو خصوص الجماع.
- يجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها بحقّه في الاستمتاع إن لم تكن مريضة مرضاً يمنعها عن ذلك، سواء أكانت دائمة أم مؤقّتة، وسواء أكانت راغبة في ذلك أم لا. وينبغي على كلّ منهما السعيّ لما فيه وئام وحبّ.
- لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها، سواء أكان خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع أم لا. ولا يجوز للزوج أن يمنعها عن الخروج لأداء واجب مضيّق، أو لضرورة لا يمكن رفعها إلّا بالخروج.
ملاحظة:
إنّ هذه الحقوق العامّة هي لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعيّة، لا يجوز لأحد أن يتجاوز حقّه، نعم يستحبّ لكلّ من الزوج والزوجة التنازل عن بعض الحقوق للوصول إلى الحبّ والوئام، والدين ليس قانوناً إلزاميّاً فقط، فهو يجمع إلى القانون الإلزامي الأخلاق العالية، فمن التزم بالعقيدة في قلبه، والتزم بالشريعة في فعله، ومارس الأخلاق العالية يمكنه الوصول إلى الكمال، وإلى الأجر الكبير من الله الكريم.
تنبيه: وهناك بعض التفاصيل المتعلّقة بهذه الاحكام لا يمكن ذكرها كلّها هنا.
المصدر: فقه الولي: حقوق الزوجة والزوج في الإسلام (1/2) + فقه الولي: حقوق الزوجة والزوج في الإسلام (2/2)
دمتم موفقين لكل خير