علما ان المساعده تمت بطلب من الموهوب لادعاءه انه بحاجه للمساعده
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ما دامت عین الهدیة باقیة علی حالها عند الموهوب له یجوز للواهب المطالبة بها و استرجاعها، ما لم یکن الموهوب له من ذوی قرابته، و لم تکن الهبة معوّضة. و أما بعد تلف العین أو تغیرها عما کانت علیه حین الهبة، فلیس له المطالبة بها و لا بعوضها و هکذا حال الاموال التی یعطیها الشخص قربة إلی الله تعالی وطلباً لرضاه (الصدقة) فإنه لا یحق له استرجاعها.
المصدر: فقه الولي: الهبة + أجوبة الإستفتاءات، الهبة، 1757
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم أباً كان أو أُمّاً أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، كما لا يحقّ له الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير، من غير فرق بين ما كان دفع العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره بأن أطلق في العقد لكن الموهوب له أثاب الواهب وأعطاه العوض، وكذا لا يحقّ له الرجوع فيها لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.
المصدر: منهاج الصالحين، ج2، الهبة، م 1320
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google