هل يجب تخميس الذهب مرة ثانية في حال ارتفاع سعر الذهب ، ام يكفي الخمس مرة واحدة حتى لو ارتفع سعرها فلا يجب تخميس الربح الزائد من الذهب؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الأوّل: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما أعدّه للاتّجار بعينه كالبضائع المعروضة للبيع.
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ممّا لم يتعلّق به الخمس ولم يعدّه للاتّجار بعينه.
ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة ممّا كان متعلّقاً للخمس ولكن قد أدّاه من نفس المال.
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتّجار بعينه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
- حکم "بیع المؤونة"، هو نفس حکم "المؤونة التی خرجت من الحاجة"، فعلیه، البیت أو السیّارة أو الأشیاء التی یحتاجها الإنسان أو عائلته والتی اشتراها بأرباح السنة أو المال المخمّس أو المال الذی لا خمس فیه، کالإرث والهبة، إذا باعها الشخص بعد حلول رأس سنته الخمسیة لضرورة أو لتبدیلها بالأحسن أو لسبب آخر، فلا خمس علیه فی ثمن بیعها، ولا فی الربح الحاصل من ارتفاع قیمتها. نعم، لو کان قد اشتراها بأرباح قد تعلّق الخمس بها ولم یدفعه فیجب علیه تخمیس المال الذی اشتراها به مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة، حتی وإن لم یبعها.
- إرتفاع قیمة رأس المال
إذا کان إرتفاع القیمة ناشئاً من التضخّم، أی إنخفضت قیمة العملة بحیث یتم تداول جمیع السلع بمال أکثر، فلا یعتبر ذلک الإرتفاع ربحاً ولا خمس فیه.
إذا ارتفعت قیمة البضائع والسلع المخمّسة ویمکن بیعها، عند حلول رأس السنة الخمسیة یجب علیه تخمیس الزیادة بعد خصم مقدار التضخّم، وأمّا إذا لا یوجد من یشتریها إلی نهایة السنة، فلا یجب علیه حالیاً تخمیس ارتفاع قیمتها، بل یحسب ارتفاع قیمتها من أرباح السنة التی یمکن بیعها فیها.
إذا اشتری السلع والبضائع بمال مخمّس بقصد بیعها، ثم باعها، فیکون المقدار الزائد عن قیمة الشراء مع کسر مقدار التضخّم، جزءاً من منافع الکسب، ویجب دفع خمس ما زاد منه علی مؤنة السنة.
إذا اشتری شخص من مدخوله خلال السنة عقاراً أو لیرة ذهب ولم یقصد البیع، یجب علیه دفع الخمس علی اساس قیمتها عند حلول أول سنة خمسیة، وقیمتها المضافة (ارتفاع سعرها السوقی) ما دام لم یبع ما اشتراه فلا خمس فیه. وبعد البیع یکون إرتفاع سعره بعد خصم مقدار التضخم من مدخول سنة البیع.
المصدر: الرسالة التعليميّة، الحمس، خمس الربح (2)، مال بیع المؤونة والربح الحاصل من ارتفاع القیمة + خمس الكسب (3)، إرتفاع قیمة رأس المال
دمتم موفقين لكل خير