السلام عليكم
يحكم الشرع على ان من تسبب بخراب شيء عليه ان يدفع ارش التفاوت بين الصحيح والمعيب بينما السائد الان في جميع الدول حتى في الجمهورية الاسلامية الايرانية قيام شركات التأمين باصلاح ذلك الشيء من قبيل اصلاح السيارة علما ان التفاوت بين الصحيح والمعيب قد يكون اكثر فكيف يحق لنا الزام المتضرر باصلاح سيارته فقط. كما ان ان هذه الشركات لا تحمل المتسبب بالحادث المسؤولية الكاملة وانما تقوم غالبا بتحميله المسؤلية 70 فط المئة والباقي على المتضرر علما انه لو اردنا تحكيم الشرع لحكم بان المتسبب يتحمل كامل المسؤلية.
وكذلك فيما يتعلق بالدية فان شركات التأمين متفقة على مبلغ معين يدفع الى ولي الميت وقد يكون اقل او اكثر من الدية.
فما هو حكم التعامل مع هذه الشركات وهل يجوز لنا الزام المتضرر بها علما انه في الجمهورية الاسلامية الايرانية يتم الزامه بذلك
يحكم الشرع على ان من تسبب بخراب شيء عليه ان يدفع ارش التفاوت بين الصحيح والمعيب بينما السائد الان في جميع الدول حتى في الجمهورية الاسلامية الايرانية قيام شركات التأمين باصلاح ذلك الشيء من قبيل اصلاح السيارة علما ان التفاوت بين الصحيح والمعيب قد يكون اكثر فكيف يحق لنا الزام المتضرر باصلاح سيارته فقط. كما ان ان هذه الشركات لا تحمل المتسبب بالحادث المسؤولية الكاملة وانما تقوم غالبا بتحميله المسؤلية 70 فط المئة والباقي على المتضرر علما انه لو اردنا تحكيم الشرع لحكم بان المتسبب يتحمل كامل المسؤلية.
وكذلك فيما يتعلق بالدية فان شركات التأمين متفقة على مبلغ معين يدفع الى ولي الميت وقد يكون اقل او اكثر من الدية.
فما هو حكم التعامل مع هذه الشركات وهل يجوز لنا الزام المتضرر بها علما انه في الجمهورية الاسلامية الايرانية يتم الزامه بذلك