وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أوّلا: فيما يتعلّق بالتقليد فكلّ مكلّف عليه أن يقلّد من يراه أهلاً للتقليد وفق شروط التقليد، وليست وظيفتك ان تسأل عن صحة تقليد أو عدم صحّة تقليد إمام الجماعة أو غيره، حيث لا يشترط في صحة الجماعة وحدة تقليد الإمام والمأموم.
ثانياً: الاختلاف في التقليد بين الإمام والمأموم ليس مانعاً من صحّة الاقتداء، ولكن لا يصحّ في صلاة الجماعة أن تكون صلاة الإمامة باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً، كما إذا كان الإمام يصلّي قصراً في السفر مع كون سفره مقدّمة للعمل بينما المأموم يصلّي تماماً في هذه الحالة، فلا يصحّ الائتمام به في هذه الحالة حينئذ.
المصدر: فقه الولي: احكام الجماعة (2)
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أوّلا: فيما يتعلّق بالتقليد فكلّ مكلّف عليه أن يقلّد من يراه أهلاً للتقليد وفق شروط التقليد، وليست وظيفتك ان تسأل عن صحة تقليد او عدم صحّة تقليد إمام الجماعة أو غيره، حيث لا يشترط في صحة الجماعة وحدة تقليد الإمام والمأموم.
ثانياً: إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطريق معتبر - بطلان صلاة الإمام في حقّ الإمام لم يجز له الائتمام به، وإلّا - كما إذا كان يخلّ بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأُمور الخارجيّة، كأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلّي به ويعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا يجوز الائتمام في الفرض الأوّل ويجوز في الفرض الثاني.
ولا فرق فيما ذكرناه بين الابتداء والاستدامة، والمدار في جميع الموارد على أن تكون صلاة الإمام في حقّه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً - وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به، هذا في غير ما يتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فيما يتحمّله كالقراءة ففيه تفصيل، فإنّ من يعتقد وجوب السورة - مثلاً - ليس له أن يأتمّ قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، شروط إمام الجماعة، م 810
دمتم موفقين لكل خير