menu search
brightness_auto
شيخنا الكريم

الاخوان الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد إذنك شيخنا

س١ / ما هي شروط استحقاق السادة من الخمس ، بمعنى هل يوجد شروط معينة لسادة حتى يأخذون من الخمس ، مع العلم أن الطالبة للخمس لديها دخل ولكن ميسور.

س٢ / ما هي كفارة عدم قدرة مرأة على الصيام في شهر رمضان الكريم بسبب المرض وهو ( السكر ) وتوجيه طبي بعدم الصيام.

رحم الله والديكم جميعا

وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

أمّا الجواب على السؤال الأوّل:

- يقسّم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصفاً لإمام العصر الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ونصفاً لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ولا يعتبر العدالة، ويعتبر الفقر في الأيتام ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده إذا لم ‏يتمكّن من السفر بقرض ونحوه. والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده،‌ أو إلى محلّ يمكنه فيه تحصيل نفقة الرجوع إلى بلده.

- المراد من بني هاشم من انتسب إلى هاشم - جدّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالأب، أمّا إذا كان الانتساب بالأمّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له زكاة غير الهاشميّ، ولا فرق في الهاشميّ بين العلويّ والعقيليّ والعباسيّ وغيرهم وإن كان الأولى تقديم العلويّ بل الفاطميّ.

- لا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في الحرام، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم ‏يكن يصرفه في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

- الفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوّةً.

وهناك شروط أخرى يمكن مراجعتها في الرابط أدناه.

وأما الجواب على السؤال الثاني: فيمكنكم مراجعة السؤال 12885.

المصدر: منهاج الصالحين، ج1، الخمس، مستحقّ الخمس ومصرفه + شروط وجوب الفطرة وجملة‌ من أحكامها


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

أمّا الجواب على السؤال الأوّل:

- يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للّه تعالى، وسهم للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وسهم للإمام(عليه السلام)، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناءالسبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطّلب؛ فلو انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة على الأصحّ.

- يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس. ولا يعتبر العدالة على الأصحّ. والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردعٌ عنه. والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد.

- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل - أي المسافر في غير معصية - فلا يعتبر فيه في بلده. نعم، يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّا في بلده.

- الفقراء والمساكين؛ والثاني أسوأ حالا من الأوّل. وهم الّذين لايملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا ولا قوّةً؛ فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين

وهناك شروط أخرى يمكن مراجعتها في الرابط أدناه.

وأما الجواب على السؤال الثاني: فيمكنكم مراجعة السؤال 12885. 

المصدر: تحرير الوسيلة، الخمس، قسمته ومستحقّيه + الزكاة، أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...