menu search
brightness_auto
ما هو الفرق بين نيات العمل التالية

رجاء المطلوبيةً

احتياطا

بما في الذمة

مع أمثلة لتوضيح الاجابة
البلد: البحرين
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

- رجاء المطلوبيّة يعني: بأن يكون العمل الفلاني غير ثابت شرعاً لدى المرجع لكن هناك رواية ضعيفة مثلاً على إستحبابه فيفتي المرجع بجواز الإتيان به رجاء للمطلوبيّة أي رجاء للحصول على الثواب فيما لو كان ثابتاً في علم الله تعالى، كما في كثير من الادعية. ومن أمثلته أيضاً غسل الجمعة بعد الزوال حيث لم يثبت لدى بعض الفقهاء إستحباب الإتيان به في ذلك الوقت لكنه يفتي بجواز الإتيان به رجاء للمطلوبيّة.

- وامّا الإحتياط فهو على قسمين:

الاحتياط الإستحبابي: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه. كما لو قال الفقيه: يكفي في الركعة الثالثة التسبيح مرّة واحدة ولكن الاحوط (إستحباباً) الغتيان بثلاث تسبيحات، فهنا المكلّف مخيّر بين العمل بالإستحباب أو تركه.

الاحتياط الوجوبي: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر مع مراعاة الشروط. كما لو قال الفقيه: يجب على الاحوط وجوباً الإتيان بثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، فإنّ المكلّف هنا إمّا أن يأتي بالتسبيحات ثلاث مرّات أو يرجع إلى مجتهد اخر لا يوجب إلا مرة واحدة.

- عمّا في الذمة: يعني انّ المكلّف يعلم بأنّ ذمته مشغولة بقضاء صلاة مؤلفة من أربع ركعة ولكن لا يعلم هل هي عصر أم عشاء مع علمه أنّه ليس مشغول الذمّة إلّا بواحدة منهما، فهنا لا يجب عليه الإتيان بصلاتين بل يأتي بأربع ركعات عمّا في الذمة أي بقصد ما إشتغلت ذمته بها.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
أردت بما في الذمة أن المكلف لم يتأكد له انشغال ذمته مثلا بصيام واجب  ولكنه يحتمل ذلك وبالتالي يصوم بغرض براءة ذمته ان كانت مشغولة ، واحتياطا بأن متردد بأنه قام بهذا العمل املا فيحتاط بالإعادة كذلك لبراءة الذمة فما الفرق بين الحكمين ومواردهما
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفرق بينهما واضح جدّاً، حيث في الأوّل قلنا أنّه يعلم يقيناً باشتغال ذمته بصلاة رباعيّة مثلاً ولكن هو لا يعلم هل هي العصر أو العشاء فيأتي بأربع ركعات عمّا في الذمة أي سواء كانت هي العصر أم العشاء.
وأمّا في الإحتياط الوجوبي، فالمكلف غير شاك ولا قاطع ولا شيء، بل مرجعه احتاط وجوباً في حكم ما، فمقلّده بالخيار إمّا أن يحتاط ويعمل بالاحتياط الذي أفتى به المرجع، أو أن يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الشروط.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...