ما حكم من وجد على بدنه او لباسه نجاسة غير معفوٍّ عنها بعد الانتهاء من الصلاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا التفت إلى النجاسة بعد الصلاة صحّت صلاته، ولكن إذا كان يعلم بالنجاسة ونسيها وصلّى بها فصلاته باطلة.
المصدر: الموقع الرسمي، س8.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكّاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شكّ وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
وإذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت، وأمّا إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وهو عدم وجوب الإعادة والقضاء.
المصدر: منهاج الصالحين، مسألة 423 + مسألة 426.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google