وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أوّلاً: ما ذكر من أنّ الطفل يتعرّض للأذية من الأب أو زوجة الاب فهذا ليس مبرراً، فلو حكمنا ببقاء الطفل مع والدته فقد يتعرّض للأذى منها أو من والديها أو زوجها فيما لو أقدمت على الزواج.
ثانياً: تشنيع الغرب أو غيرهم على التشيّع بسبب بعض الأحكام الشرعيّة لا ينبغي ان يكون سبباً لإلغاء الأحكام الشرعيّة، فهم يسخرون من صلاتنا وحجنا وزيارتنا لقبور أئمتنا، فهل المطلوب إلغاء هذه الاحكام أيضًا!
ثالثاً: حضانة الطفل لسنتين من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فإذا تزوّجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّةً. ولو ثبت كون الأب أو الأم غير صالحين للحضانة للحوق الأذى بالطفل وخيف عليه من البقاء معه، فتُنْزَعُ منه الحضانة.
وكذلك فيما يتعلّق بكون الفتاة صاحبة التسع سنين غير مهيّئة للزواج، فإن كان هذا بمعنى العلم بكون الزواج منها سيؤدي إلى أذيّتها أذيّة بليغة كالإفضاء مثلاً، فلا يجوز الإقدام على الدخول بها.
فالنتيجة: أنّ القانون يجب أن يُراعى عند وضعه الأحكام الشرعيّة ومصلحة الناس بشكل عام، ولا يصح وضع القوانين على خلاف الشرع، كما لا يصح النظر إلى القانون من حيثيّة واحدة ومن جهة واحدة فقط، فلو كان على طبق الشرع، وكان يراعي مصلحة عامة الناس فلا يكفي للاعتراض عليه سوء استغلال الناس لهذا القانون أو تضرر القليل منه.
المصدر: الموقع الرسمي:1 ، 2، 3 ، 4 + منهاج الصالحين، ج3، استحباب النكاح وبعض آدابه وأحكامه، م 8
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أوّلاً: ما ذكر من أنّ الطفل يتعرّض للأذية من الأب أو زوجة الأب فهذا ليس مبرراً، فلو حكمنا ببقاء الطفل مع والدته فقد يتعرّض للأذى منها أو من والديها أو من زوجها فيما لو أقدمت على الزواج.
ثانياً: تشنيع الغرب او غيرهم على التشيّع بسبب بعض الأحكام الشرعيّة لا ينبغي أن يكون سبباً لإلغاء الأحكام الشرعيّة، فهم يسخرون من صلاتنا وحجنا وزيارتنا لقبور أئمتنا، فهل المطلوب إلغاء هذه الأحكام أيضًا؟!
ثالثاً: الأم أحقّ بحضانة وتربية الصبيّ الذكر مدّة سنتين قمريّتين، وهي أحقّ بحضانة وتربية البنت سبع سنين قمريّة. فلا يجوز للأب أن يأخذ الولد في هذه المدّة. هذا بشرط أن تكون الأم مسلمة عاقلة وغير متزوجة بعد طلاقها من أب الطفل، فلو لم تكن مسلمة أو كانت مجنونة او تزوجت بعد طلاقها فلا يحقّ لها حضانة ولدها. وإذا انقضت مدّة حضانة الأم للولد فالأب أحقّ بالحضانة، فله حقّ حضانة الذكر بعد إكماله الحولين، وله حقّ حضانة البنت بعد إكمالها سبع سنين، بشرط ان يكون مؤهّلاً لذلك ولم يلحق باولاده الاذى.
وكذلك في ما يتعلّق بكون الفتاة صاحبة التسع سنين غير مهيّة للزواج، فغن كان هذا بمعنى العلم بكون الزواج منها سيؤدي إلى أذيّتها أذيّة بليغة كالإفضاء مثلاً، فلا يجوز الإقدام على الدخول بها.
فالنتيجة: أنّ القانون يجب أن يُراعى في وضعه الأحكام الشرعيّة ومصلحة الناس بشكل عام، ولا يصح وضع القوانين على خلاف الشرع، كما لا يصح النظر إلى القانون من حيثيّة واحدة ومن جهة واحدة فقط، فلو كان على طبق الشرع، وكان يراعي مصلحة عامة الناس فلا يكفي للإعتراض عليه سوء استغلال الناس لهذا القانون أو تضرر القليل منه.
المصدر: فقه الولي: أحكام الأولاد(2/2) + تحرير الوسيلة، النكاح، بعض آدابه واحکامه، م 12
دمتم موفقين لكل خير