وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب عن هذين السؤالين تجده في هذه الرواية:
روى زرارة ومحمّد بن مسلم:
قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول: في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟
فقال: إنّ الله عز وجل يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر،
قالا: انما قال الله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟
فقال عليه السلام: أو ليس قد قال الله تعالى في الصفا والمروة (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عز وجل ذكره في كتابه وصنع نبيّه صلى الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى في كتابه.
قالا: فمن صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟
قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، والصلاة كلّها في السفر الفريضة ركعتان إلّا المغرب، فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير: تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات...
المصدر: الفقيه ط النجف ج ١ ص ٢٧٨ الرقم ١٢٦٦ وط مطبعة الصدوق ج ١ ص ٤٣٤ الرقم ١٢٦٥.
دمتم موفقين لكل خير.