اذا سبق المأموم الإمام عمدا في صلاة الجماعة، ما حكم صلاته؟ وما حكم جماعته؟ واذا كان هناك تفصيل بين الركن وغير الركن نرجو التوضيح
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السيد الخامنئي: لا إشكال في قراءة المأموم أقوال الصلاة قبل الإمام أو بعده، إلا تكبيرة الإحرام، نعم في غير تكبيرة الإحرام إذا سمع ما يقوله الإمام أو علم الوقت الذي يقول فيه الإمام فالأحوط استحباباً أنْ لا يسبق الإمام فيها. أما أفعال الصلاة فيجب على المأموم الإتيان بها مع الإمام أو بعده بقليل، وإذا سبق الإمام عمداً أو تأخر عنه بفترة (بحيث لا يصدق عليه المتابعة للإمام) تصبح صلاته فرادى.
المصدر: استفتاء خاص.
السيد السيستاني: لا إشكال في قراءة المأموم أقوال الصلاة قبل الإمام أو بعده، إلا تكبيرة الإحرام. وأمّا أفعال الصلاة فلا يجوز التقدّم عليه فيها، بل الأولى التأخّر عنه يسيراً، ولو تأخّر كثيراً -لا لعذر- بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، فإذا لم يكن قد أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو لعذر من سهو أو نحو أتمّ منفردا وصحّت صلاته وإلا أعادها.