من كان نازحا إلى مكان فنوى الإقامة فيه عشرة أيام ثم انتقل منه إلى مكان لا يبعد عن محل الإقامة مسافة شرعية فأقام فيه مترددا فما هو حكم صلاته في هذا المكان؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا عزم بعد تحقّق الإقامة علی الخروج (سواءٌ أکان ضمن العشرة أیّامٍ الأولی أم بعدها) إلی ما دون الأربعة فراسخٍ، مع قصد الرجوع مجدّداً إلی محلّ الإقامة (بعنوان کونه مکان الإقامة)، فیصلّی تماماً فی طریق الذهاب والإیاب، وفی المقصد ومحلّ الإقامة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محلّ الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتّى يسافر من محلّ الإقامة الثانية، وكذلك إن كان ناوياً الرجوع إلى محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محلّ إقامته من جهة وقوعه في طريقه فعليه أن يقصّر في ذهابه وإيابه ومحلّ إقامته.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، قواطع السفر، م 938
دمتم موفقين لكل خير