هل الصلاة على الكراسي الموجودة في المساجد صحيحة
أقصد الكرسي المتصل بطاولة يتم وضع الجبهة واليدين عليها حال السجود ؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يختلف الحكم باختلاف حال المكلف فهنا صور:
الصورة الأولى: من كان متمكنا من الإتيان بالصلاة بحالة القيام
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
يجب عليه أن يصلي قائما مهما أمكن له ذلك ولا يصح الإتيان بالصلاة من جلوس.
الصورة الثانية: أنْ لا يكون متمكنا من القيام بمفرده
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
يجب عليه أن يصلي قائما مع الاستناد على حائط وشبهه ولا يصح الإتيان بالصلاة من جلوس.
الصورة الثالثة: من كان متمكنا من القيام، ولكنه عاجز عن الركوع والسجود
السيد السيستاني:
لديه خياران:
الخيار الأول: أن يصلّي قائما ويومئ للركوع والسجود والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع (المقصود من الإيماء إنحناء الرأس إلى الأسفل قليلاً) والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محالّها، وإن كان لا يجب عليه ذلك.
الخيار الثاني: أن يجلس عند السجود على الكرسي ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه.
ثم يأتي بالتشهد والسلام جالساً على الأرض، فإذا عجز عن الجلوس على الأرض فالأحوط لزوماً أن يجلس على الكرسي ونحوه.
السيد الخامنئي:
يصلي من قيام ثم يركع من جلوس مع القدرة على الجلوس بأي نحو ممكن حتى بنحو الجلوس على الكرسي، وهكذا الحال بالنسبة للسجود فيجلس على الكرسي ويضع الطاولة أمامه ويسجد عليها.
وتجب مراعاة مواضع السجود ما أمكن، أي أن يضع التربة وباطن يديه على المنضدة أو ما شاكلها ورأسي إبهامي القدمين على الأرض. وبناء عليه إذا رفع التربة ووضعها على جبهته لم يصحّ؛ نعم لا يجب وضع الركبتين على شيء.
ولا تصل النوبة إلى الإيماء إلا إذا عجز عن السجود والركوع مطلقاً حتى من جلوس. فيومئ عندها للسجود برأسه، والأحوط وجوبا رفع السجدة إلى الجبهة باليد.
نعتذر كثيرا عن التأخر في الإجابة عن سؤالكم لسبب خارج عن إرادتنا
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
السيد السيستاني: منهاج الصالحين، ج1، مسألة: 591، مسألة: 649 + الموقع الرسمي: 1، 2.
السيد الخامنئي: الموقع الرسمي: 1، 2 ، 3+ الأحكام المنتخبة من فقه الولي، ص57.