آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إسقاط الجنين حرام شرعاً ولا يجوز بحال، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأما بعد ولوج الروح فیه تأمّل، وإن لا یبعد جواز الإسقاط فی هذه الحالة أیضاً.
المصدر:
أجوبة الاستفتاءات، س 1266، وس1262.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
مجرّد كون الجنين مشوّهاً أو أنّه سوف لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة لا يُسوّغ إجهاضه؛ فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط وإن فعل فيتحمّل الدية والكفارة.
نعم، إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادة - وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه - فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً، حتى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.
المصدر:
الموقع الرسمي