هل يكفي في تطهير البدن (كاليد او الرجل) من البول ان يغسله مرة واحدة بالماء الكثير؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
البدن المتنجّس بالبول يطهر بغسله بالماء الجاري مرّة واحدة، ولا بُدَّ من غسله مرّتين إذا غسل بالماء القليل، وكذلك إذا غسل بغيره - عدا الجاري - على الأحوط وجوباً، وأمّا لو تنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول، فإنّه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأُولى.
المصدر: منهاج الصالحين - المطهرات - م 455
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يكفي تطهر الشيء المتنجّس بعد زوال عین النجاسة منه بغمسه فی الماء الکرّ والجاری أو غسله بماء الأنبوب المتّصل بالکرّ مرّة واحدة، بحیث یستولی الماء علی جمیع المواضع المتنجّسة. نعم لو تنجّس بالبول وكان التطهير بالماء القليل فيجب بعد زوال عین النجاسة منه غسله مرّتین.
المصدر: الرسالة التعليميّة - الطهارة - المطهرات (1) - تطهير غير الأواني
دمتم موفقين لكل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يُرجى زيارة السؤال 1904 للعثور على الإجابة التي تبحثون عنها
دمتم موفقين لكل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
نعم، يكفي ذلك.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يكفي ذلك، بل الاحوط وجوباً ضم غسلة منفصلة بعد ذلك لما قد إشترطناه من ضرورة غسلتين لتطهير البدن من البول على الاحوط وجوباً. فتكون الغسلة الأولى هي لإزالة عين النجاسة ومع إستمرارها تحسب غسلة أولى وتبقى الغسلة الثانية على الاحوط وجوباً. وأمّا لو لم تكون النجاسة هي البول كفى ذلك ولا حاجة لغسلة ثانية.
المصدر: التعليقة على العروة الوثقى، ج1، المطهرات، م 29.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google